عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
475
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال ابن القاسم : وليس الأخ والعم وسائر القرابات مثل ذلك ، إلا أن يكون جرى على وجه الأدب من القرابة ، فيكون كالمعلم ، وذي الصنعة ، ما لم يتعمده بسلاح وشبه . ومن كتاب ابن المواز ، قال ابن القاسم : التغليظ في الأدب ، وأبي الأب ، والأم ، وأم الأم . وتوقف عن أبي الأم ، وعن أم الأب ، وأما عبد / الملك ؛ فجمع الجدود والجدات ، وقال : هم مثل الأبوين في التغليظ . وقال أشهب : أما أم الأب فكالأم ، وأما أبو الأم فأجنبي . وذكر مثل ما ذكر في القرابة . قال ابن سحنون ، عن أبيه : واتفقوا أنها تغلظ في الجد ، والجدة ، واختلفوا في الجد والجدة من قبل الأم . قال ابن القاسم : هما كالأم . وبه قال سحنون . وقال أشهب هما كالأجنبيين . ومن المجموعة : والتغليظ في النفس والجراح عند مالك ، وإن كان ذكر عنه غير ذلك . فالثابت عنه ، وما عليه أصحابه ؛ أن فيها التغليظ ، إذا كان مثل ما فعل المدلجي فيها ؛ صغر منها أو عظم ، إلا أن يكون عمدا لا شك فيه . قال ابن القاسم : مثل أن يضجعه أو يربطه ؛ للقتل ، أو يشق بطنه ، أو يدخل أصبعه في عينه عمداً ؛ ليفقأ عينه ، فليقص منه بالقتل ، والجرح . وإن كان منه الخطأ ؛ مثل ما هو من غيره خطأ ، فلا تغليظ فيه ، وإنما التغليظ في غير هذين الوجهين مما هو من غيره عمد ، ومن الأب يشك فيه فينزل منه كالخطأ . قال : والتغليظ عند ابن القاسم ، وأشهب ، وأصحابهما ، كبر من الجراح ، أو صغر . وقد روي عن ابن القاسم ؛ قال : فيما بلغ ثلث النفس ، فأكثر . وأخبرني عنه أبو زيد ؛ قال ما بلغ ثلث الدية ؛ فعلى العاقلة مغلظة ، وما كان دون الثلث ؛ ففي مال الأب والجد مغلظا ، وكذلك في الجد للأم . وهذا غلط من أبي زيد . وهو قول أشهب . ومن العتبية ؛ من سماع ابن القاسم ، وهو في كتاب ابن المواز ، وابن عبدوس ، قال مالك : وإذا لزم أهل الذهب دية مغلظة ، نظر ما قيمة دية الخطأ